الاختصاص في أتعاب المحاماة يتحدد بحسب صفة الطلب: فإن كان تبعياً للدعوى الأصلية انعقد للمحكمة التي نظرت الأصل، وإن كان مستقلاً خضع لقواعد الاختصاص العامة بحسب قيمة المطالبة.
أتعاب محاماة أتعاب المحاماة تقضي بها المحكمة التي فصلت الدعوى إذا أقيمت لديها بصورة تبعية اما إذا رفعت بصورة أصلية فإنها تتبع الاختصاص الكمي المناقشة: حيث أن أسباب الطعن تدور حول تخطئة الحكم فيما ذهب اليه من رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة برؤية الدعوى.وحيث يتضح من الحكم المطعون فيه أنه ذهب لرد هذه الدعوى تأسيساً على أن المحكمة المختصة بالفصل فيها هي المحكمة الابتدائية التي فصلت في الدعوى بالتطبيق لأحكام المادة 92 من أصول المحاكمات.وحيث أن المادة 92 المذكورة أقرت باختصاص المحكمة التي فصلت في الدعوى بالنسبة لمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا رفعت الدعوى اليها بصورة تبعية.وحيث أن مفاد ما يقرره هذا النص أن اختصاص المحكمة ينحصر في حال رفع الدعوى اليها بصورة تبعية أي تبعاً للدعوى الأصلية المقامة لديها أما إذا رفعت بصورة مستقلة فإن الاختصاص يخضع عند ذلك للقواعد العامة التي يتقرر بها الاختصاص تبعاً للمبلغ المدعى به. وحيث أن المبلغ المدعى به يدخل ضمن الاختصاص الصلحي فإن ذهاب المحكمة الناظرة بالقضايا الصلحية لرد الدعوى ينطوي على خطأ في القانون يعرض الحكم للنقض.