• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني في دعاوى التفريق ينعقد لموطن المدعى عليه ويجوز الدفع به في أول جلسة بعد شطب الدعوى

الاختصاص المكاني في دعاوى التفريق الشرعية يتحدد بموطن المدعى عليه لا بمكان عقد النكاح، ويُقبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا أُثير في أول جلسة بعد الشطب وقبل بحث الأساس.

نص الاجتهاد

لا عبره لمكان انشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية يقبل الاعتراض على الاختصاص في أول جلسة بعد الشطب المناقشة: لما كانت دعوى التفريق إنما تقام في محل اقامة المدعى عليه عملا بالمادة 81 اصول. وكان لا عبرة لمكان انشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية. اذ ان ذلك قاصرا على القضايا المدنية التجارية. ولما كانت الدعوى قد شطبت وكان المدعى عليه قد أثار الاعتراض على الاختصاص في أول جلسة بعد الشطب وقبل الدخول في الاساس وكان شطب الدعوى من شأنه ابطال استدعاء الدعوى تماما واعتبار الدعوى كأنها لم ترفع بالكلية كان استجابة القاضي لطلبه ورد الدعوى لعدم الاختصاص لان موطن المدعى عليه خارج دائرة المحكمة موافقا للاصول ولا يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.