الحكم القطعي يحوز حجية فيما فصل فيه من الحقوق، غير أن هذه الحجية لا تمنع إعادة الادعاء بالنفقة إذا طرأت بعده وقائع أو أحوال جديدة ومؤثرة لم تكن محل الفصل السابق.
اذا حدثت حالات جديدة وطارئة على أحكام النفقة بعد انبرام الحكم فيها يقبل الادعاء بها مجدداً. المادة 90 بينات نصت على أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق – وهذا النص معمولاً به في الأحكام الشرعية بمقتضى المرسوم التشريعي 88 لعام 1949