• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة الادعاء بالنفقة إذا طرأت بعد الحكم القطعي أحوال جديدة تؤثر في استحقاقها

الحكم القطعي يحوز حجية فيما فصل فيه من الحقوق، غير أن هذه الحجية لا تمنع إعادة الادعاء بالنفقة إذا طرأت بعده وقائع أو أحوال جديدة ومؤثرة لم تكن محل الفصل السابق.

نص الاجتهاد

اذا حدثت حالات جديدة وطارئة على أحكام النفقة بعد انبرام الحكم فيها يقبل الادعاء بها مجدداً. المادة 90 بينات نصت على أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق – وهذا النص معمولاً به في الأحكام الشرعية بمقتضى المرسوم التشريعي 88 لعام 1949