في القضايا الشرعية، يُحدَّد الاختصاص المكاني وفق موطن المدعى عليه لا وفق مكان إنشاء عقد النكاح، ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أول جلسة تلي الشطب ما دام الدفع أُثير قبل الدخول في الأساس، لأن الشطب يزيل أثر الاستدعاء كأن الدعوى لم تُرفع.
تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤية الخصام الناشىء عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمة محل إقامة المدعى عليه في القضايا الشرعية. وإن الاعتراض على الاختصاص يقبل في أول جلسة بعد الشطب. المناقشة: لما كانت دعوى التفريق إنما تقام في محل إقامة المدعى عليه عملاً بالمادة (81) أصول وكان لا عبرة لمكان إنشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية. إذ أن ذلك قاصراً على القضايا المدنية التجارية.ولما كانت الدعوى قد شطبت وكان المدعى عليه قد أثار الاعتراض على الاختصاص في أول جلسة بعد الشطب وقبل الدخول في الأساس. وكان شطب الدعوى من شأنه إبطال استدعاء الدعوى تماماً واعتبار الدعوى كأنها لم ترفع بالكلية كان استجابة القاضي لطلبه ورد الدعوى لعدم الاختصاصلأن موطن المدعى عليه خارج دائرة المحكمة موافقاً للأصول ولا يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.