• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى إسقاط النفقة كاملة قبل مضي ستة أشهر على فرضها وتُرد إن أقيمت قبل هذا الأجل

دعوى إسقاط النفقة كاملة لا تُسمع قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة، فإذا أُقيمت قبل هذا الأجل وجب ردّها لعدم القبول، ويبقى للخصم حق الطعن بحكم النفقة وفق طرق الطعن المقررة.

نص الاجتهاد

طلب اسقاط النفقة الكامل لا يسمع قبل مرور ستة أشهر على فرضها على المحكمة أن تلحظ ذلك وترد الدعوى وأن تفهم المدعيين أن لهما حق الطعن بحكم النفقة المطلوب اسقاطها. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن استحصل حكماً على المطعون ضدهما بالنفقة بتاريخ 27/11/1966. وكان المطعون ضدهما تقدما بدعواهما هذه قبل مضي شهر على الحكم المذكور يطلبان فيهما اسقاط النفقة المفروضة. وكان الطاعن طلب رد الدعوى وكانت المحكمة لم تستجب لدفعه المشروع ولم تلحظ أن المدعيين لا يملكان الادعاء ما لم يتحقق فيما فرضته المادة 77 أحوال التي أوجبت عند طلب القاضي النفقة مرور ستة أشهر على الفرض بل طالب الاسقاط الكامل للنفقة.وقد كان على المحكمة أن تلحظ ذلك وترد الدعوى وتفهم المدعيين أن لهما حق الطعن بحكم النفقة المطلوب اسقاطها فحسب واذا لم يفعل كان حكمها مخالفاً للأصول.