• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان شهادة الشاهد غير المحلوف لا يمتد إلى الحكم ما لم تكن لها تأثير في نتيجته

يبطل سماع الشهادة إذا لم يُؤدِّ الشاهد اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله، غير أن هذا البطلان لا يوجب بطلان الحكم ما دامت الشهادة الباطلة غير مؤثرة في سير الدعوى أو في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه. إذا لم تحلف المحكمة الشاهد اليمين القانونية قبل سماع شهادته تصبح هذه الشهادة باطلة ولكن هذا البطلان لا يشمل الحكم إذا كانت هذه الشهادة لا تؤثر على سير المحاكمة ونتيجة الحكم.