لا يصح اشتراط التنازل عن حق التمديد القانوني عند إنشاء عقد الإيجار ابتداءً لمخالفته النظام العام، بينما يجوز الاتفاق على ذلك لاحقاً بعد انتهاء المدة الأصلية وأثناء سريان التمديد.
إذا كان الاتفاق عند أبرام العقد لأول مرة على إسقاط حق المؤجر من التمديد القانوني باطلا لمخالفة النظام العام , فان هذا الاتفاق إذا جرى بعد انتهاء مدة العقد وأثناء التمديد جائز وليس مخالفا للنظام العام .