• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق بدل الطعام وبدل السكن إلا من كان مقيماً فعلاً في المناطق النائية، ولا يدخل بدل السكن في الأجرة الفعلية

استحقاق بدل الطعام وبدل السكن مشروط بالإقامة الفعلية في المناطق النائية، ولا يدخل بدل السكن في الأجر الفعلي.

نص الاجتهاد

لا يعطي الطعام الا لمن يقيمون فعلا في المناطق النائبة , شانه في ذلك شان تعويض السكن , ولا يعتبر هذا التعويض من عناصر الأجرة الفعلية .