استحقاق بدل الطعام وبدل السكن مشروط بالإقامة الفعلية في المناطق النائية، ولا يدخل بدل السكن في الأجر الفعلي.
لا يعطي الطعام الا لمن يقيمون فعلا في المناطق النائبة , شانه في ذلك شان تعويض السكن , ولا يعتبر هذا التعويض من عناصر الأجرة الفعلية .