• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض

تقدير التعويض عن الضرر يُعد من مسائل الواقع التي تُترك لمحكمة الموضوع وفق ظروف الحادث، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لمجرد المجادلة في مقدار التعويض.

نص الاجتهاد

تعويض – ضرر – تقدير – ظروف الحادث تقدير التعويض لا يناقش أمام محكمه النقض. قرار رقم (جنا847ق952ت 6/11/1967)