تقدير التعويض عن الضرر يُعد من مسائل الواقع التي تُترك لمحكمة الموضوع وفق ظروف الحادث، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لمجرد المجادلة في مقدار التعويض.
تعويض – ضرر – تقدير – ظروف الحادث تقدير التعويض لا يناقش أمام محكمه النقض. قرار رقم (جنا847ق952ت 6/11/1967)