إذا تقرر تعويض السكن لفئة من العمال الغرباء، وجب تطبيقه على سائر العمال الغرباء متى تماثلت أوضاعهم، إعمالاً لمبدأ المساواة، مع استحقاقه بالحد الأدنى المتبقي منه.
تعويض السكن المعطى لبعض العمال الغرباء يستفيد منه كل العمال الغرباء تطبيقاً لمبادئ المساواة ويعطي وفق الحد الأدنى المتبقي منه .