• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض السكن المقرر لبعض العمال الغرباء يستفيد منه جميع العمال الغرباء على أساس المساواة ويؤدى لهم بحده الأدنى المتبقي

إذا تقرر تعويض السكن لفئة من العمال الغرباء، وجب تطبيقه على سائر العمال الغرباء متى تماثلت أوضاعهم، إعمالاً لمبدأ المساواة، مع استحقاقه بالحد الأدنى المتبقي منه.

نص الاجتهاد

تعويض السكن المعطى لبعض العمال الغرباء يستفيد منه كل العمال الغرباء تطبيقاً لمبادئ المساواة ويعطي وفق الحد الأدنى المتبقي منه .