المنحة العمالية لا تنشئ حقاً مكتسباً للعامل إلا إذا استقرت وعمّت وثبت مقدارها وأصبحت عرفاً ملزماً بين الطرفين؛ أما المبلغ المخصص لتعويض السكن فيُقيَّم بحسب سببه المحدد ولا يُستمد منه حق بصفته منحة عامة.
ان المنحة وان كانت بالاصل تبرع من صاحب العمل يعطيلها للعامل لقاء امانته او جزاء نشاطه وانها لاتعدو في هذه الحالة عن كونها رخصة لاتخول العامل أي حق الا اذا استقرت وعمت وثبت مقدارها وأصبحت عرفا بحق الطرفين الا انها في الدعوى الحاضرة تختلف عن كونها منحة تشجيعية وانما هي لقاء تعويض السكن للعمال الذين هم من غير ابناء محافظة حمص حيث مقر الشركة ولاسبب آخر غير ذلك .