يشترط لقيام الدفاع المشروع أن يصدر اعتداء غير محق من المجني عليه، وأن تكون ضرورة الدفع قائمة ولا مفر منها، وأن يكون الدفع موجهاً لردّ الاعتداء عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. متى تخلف أحد هذه الشروط انتفت حالة الدفاع المشروع.
إن حالة الدفاع المشروع لا تكون قائمة إلا إذا صدر عن المجني عليه عمل غير محق دون إثارة من الجاني وقضت الضرورة التي لا مفر منها إلى دفع هذا العمل بأية وسيلة كانت عن نفس الجاني أو ماله أو نفس الغير أو ماله عندئذٍ فقط يعتبر الفاعل في حالة الدفاع المشروع.