إذا قضت المحكمة بتدبير وضع القاصر في معهد تأديبي لمدة سنة وفقاً للقانون، فإن تسليمه إلى النيابة العامة لتنفيذ هذا التدبير لا يبطل الحكم ولا ينال من سلامته القانونية.
الحكم بوضع القاصر في معهد تأديبي لمدة سنة , موافق والنص وتسليم الصغير الجاني للنيابة لتنفيذ الحكم المقرر لا يؤلف خللاً قانونيا.