• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بوضع القاصر في معهد تأديبي لمدة سنة , موافق والنص وتسليم الصغير الجاني للنيابة لتنفيذ الحكم المقرر لا يؤلف خللاً قانونيا

إذا قضت المحكمة بتدبير وضع القاصر في معهد تأديبي لمدة سنة وفقاً للقانون، فإن تسليمه إلى النيابة العامة لتنفيذ هذا التدبير لا يبطل الحكم ولا ينال من سلامته القانونية.

نص الاجتهاد

الحكم بوضع القاصر في معهد تأديبي لمدة سنة , موافق والنص وتسليم الصغير الجاني للنيابة لتنفيذ الحكم المقرر لا يؤلف خللاً قانونيا.