• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصياً

توجيه اليمين وحلفها من الأعمال الشخصية التي لا يجوز فيها التوكيل، ولا يصحّ الاكتفاء بإبلاغ الوكيل أو غيره، بل يجب تبليغ من وُجّهت إليه اليمين شخصياً بصيغتها وموعدها.

نص الاجتهاد

ان حلف اليمين امر شخصي لايجوز فيه التوكيل وعليه يجب ان تبلغ صيغتها وموعد حلفها الى من وجهت اليه شخصيا .