توجيه اليمين وحلفها من الأعمال الشخصية التي لا يجوز فيها التوكيل، ولا يصحّ الاكتفاء بإبلاغ الوكيل أو غيره، بل يجب تبليغ من وُجّهت إليه اليمين شخصياً بصيغتها وموعدها.
ان حلف اليمين امر شخصي لايجوز فيه التوكيل وعليه يجب ان تبلغ صيغتها وموعد حلفها الى من وجهت اليه شخصيا .