• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في المطالبة بضريبة سقط التكليف بها بالإعفاء أو الانقضاء

إذا كانت المطالبة متعلقة بضريبة سبق إعفاء المكلف منها أو انقضت بأحد أسباب الانقضاء، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المختص عند المطالبة بضريبة سبق إعفاء المكلف منها او انقضت بأحد أسباب الانقضاء .