إذا كانت المطالبة متعلقة بضريبة سبق إعفاء المكلف منها أو انقضت بأحد أسباب الانقضاء، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي للفصل في النزاع.
القضاء العادي هو المختص عند المطالبة بضريبة سبق إعفاء المكلف منها او انقضت بأحد أسباب الانقضاء .