إذا كان التصرف هو بيع بالوفاء فيأخذ حكم الرهن الحيازي، وتسليم المرهون أو وضعه تحت يد الدائن يُعد إقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم.
ان البيع بالوفاء يعتبر مماثلا للرهن الحيازي فيعتبر وضع المدين الرهن الحيازي تحت يد الدائن اقرارا ضمنيا قاطعا للتقادم .