• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الرهن الحيازي تحت يد الدائن يعد إقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم

إذا كان التصرف هو بيع بالوفاء فيأخذ حكم الرهن الحيازي، وتسليم المرهون أو وضعه تحت يد الدائن يُعد إقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم.

نص الاجتهاد

ان البيع بالوفاء يعتبر مماثلا للرهن الحيازي فيعتبر وضع المدين الرهن الحيازي تحت يد الدائن اقرارا ضمنيا قاطعا للتقادم .