يحدث الإلغاء الضمني للقانون السابق إذا صدر قانون لاحق يتضمن أحكاماً تُناقض أحكامه أو تنسخها، بما يدل على إرادة المشرّع باستبعاد العمل بالنص السابق في حدود التعارض.
الإلغاء الضمني للقانون السابق يكون بصدور قانون جديد يتضمن أحكاما ناسخة لأحكام القانون السابق بسبب التغاير بينهما .