• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرضا بإثبات واقعة بالبينة الشخصية يقتصر على ما شمله ولا يمتد إلى وقائع أخرى لا يجوز إثباتها بها

إذا اقتصر رضى الخصوم على إثبات واقعة محددة بالبينة الشخصية، فلا يجوز التوسع في هذا الرضا ليشمل وقائع أخرى لم يتناولها، خصوصاً إذا كانت تلك الوقائع غير قابلة للإثبات بالبينة الشخصية قانوناً.

نص الاجتهاد

الرضا بإثبات واقعة بالبينة الشخصية لا يمتد إلى بقية الوقائع التي لم يشملها الرضا إذا كانت مما لا يجوز اثباته بهذه البينة .