إذا اقتصر رضى الخصوم على إثبات واقعة محددة بالبينة الشخصية، فلا يجوز التوسع في هذا الرضا ليشمل وقائع أخرى لم يتناولها، خصوصاً إذا كانت تلك الوقائع غير قابلة للإثبات بالبينة الشخصية قانوناً.
الرضا بإثبات واقعة بالبينة الشخصية لا يمتد إلى بقية الوقائع التي لم يشملها الرضا إذا كانت مما لا يجوز اثباته بهذه البينة .