لا يصح تبليغ أوراق الدعوى لوالدة المدعى عليه إلا إذا نصّ محضر التبليغ صراحةً على أنها مقيمة معه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
إذا لم ينص التبليغ الجاري لام المدعى عليه على انه مقيمة معه كان باطلا .