عقد بيع الوفاء، متى ترتب عليه تسليم المبيع للمشتري، يُعامل في أثره معاملة الرهن الحيازي ويقطع التقادم.
بيع الوفاء يعني تسليط يد المشتري على العقار ويعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم .