• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد بيع الوفاء تسليطاً ليد المشتري على العقار ويُعامل معاملة الرهن الحيازي القاطع للتقادم

عقد بيع الوفاء، متى ترتب عليه تسليم المبيع للمشتري، يُعامل في أثره معاملة الرهن الحيازي ويقطع التقادم.

نص الاجتهاد

بيع الوفاء يعني تسليط يد المشتري على العقار ويعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم .