استحقاق الفائدة مرتبط بكون الدين النقدي معلوم المقدار وقت المطالبة؛ فإن كان كذلك جاز الحكم بها من تاريخ الطلب، وإن لم يكن كذلك فلا تبدأ إلا بعد انبرام الحكم الذي يحدد مقدار الالتزام.
إن الفائدة تسري من تاريخ المطالبة في الديون المعلومة المقدار وقت الطلب ومن تاريخ انبرام الحكم فيما سوى ذلك المناقشة: حيث أن القاعدة بمقتضى المادة 227 مدني أنه يمكن الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به. أما إذا لم يكن المبلغ محدداً فلا يحكم بالفائدة، كما استقر عليه الاجتهاد، إلا من تاريخ انبرام الحكم. وحيث أن الحكم المطعون فيه نقض باعتبار أن الكتاب المستند إليه لا يفيد أن الغرامة تحددت نهائياً، فيغدو البحث في هذا السبب سابقاً لأوانه ويمكن عرضه مجدداً أمام محكمة الموضوع.