• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام تصفية الشركات لا تسري إلا على الشركات ذات الشخصية الاعتبارية

تسري أحكام تصفية الشركات على الشركات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية فقط، أما النزاع على أعيان أو حقوق عينية بين الشركاء فلا يعدّ من دعاوى التصفية ولا ينهض سبباً لعدم الاختصاص النوعي.

نص الاجتهاد

ان احكام تصفية الشركات اواردة في المادة 500 وما يليها من القانون المدني خاصة بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية . المناقشة: لما كانت أحكام تصفية الشركات الواردة في المادة 500 وما يليها من القانون المدني خاصة بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية كما تشير إلى ذلك المادة 501 منه ولما كان غير ظاهر من الدعوى أن الشركة المتكونة بين الطرفين من هذا النوع. ولما كان فضلا عن ذلك فإن كلمة التصفية تفيد أن الشركة التي تطلب تصفيتها وفقاً للمواد المذكورة هي التي تشتمل على علاقات ومناسبات تستوجب القيام بعمل لا يمكن أن يقوم به مصف على الأصول.لما كانت الدعوى القائمة منحصرة بطلب استرداد بقرة مع الحكم بنصف العجول المذكورة في الدعوى. وكان ذلك عبارة عن خلاف على أعيان يعود أمر النظر فيه القاضي بحسب القيمة المبينة. كان رد القاضي الدعوى لعدم الاختصاص النوعي في غير محله. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.