العبرة في حساب متوسط الأجر هي لأيام العمل الفعلية التي باشرها العامل، لا لإجمالي أيام السنة، لأن الحساب يجب أن يرتبط بأيام الأجر المستحق فعلاً.
متوسط اجر يحسب علية متوسط اجر أيام العمل الفعلية لا مجموع أيام السنة .