• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب متوسط الأجر على أساس أيام العمل الفعلية لا على أساس مجموع أيام السنة

العبرة في حساب متوسط الأجر هي لأيام العمل الفعلية التي باشرها العامل، لا لإجمالي أيام السنة، لأن الحساب يجب أن يرتبط بأيام الأجر المستحق فعلاً.

نص الاجتهاد

متوسط اجر يحسب علية متوسط اجر أيام العمل الفعلية لا مجموع أيام السنة .