• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما يتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة

العبرة في حساب متوسط الأجر اليومي بما يتقاضاه العامل مقابل أيام العمل الفعلية خلال السنة، لا على أساس تقديرٍ مجرد أو غير مرتبط بأيام العمل الفعلية.

نص الاجتهاد

ان حساب متوسط الاجر اليومي يكون على أساس متوسط ما يتناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة .