الإبراء في المخالعة يقتصر على ما ورد فيه صراحة من الحقوق الزوجية، ولا يتناول أمتعة الزوجة الجهازية لأنها ليست من تلك الحقوق ما لم يرد ذكرها نصاً.
المخالعة على الابراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أمتعة الزوجة. ليس الجهاز من الحقوق الزوجية فإذا كان الابراء على الحقوق لم يشمله . المناقشة: لما كانت المخالعة الجارية بين الطرفين بتاريخ 29/12/1954 أمام المحكمة الشرعية بدمشق قد إنصبت على الابراء من الحقوق الزوجية. وكانت تلك الحقوق قد ذكرتها المادة 213 وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا وليس منها الأمتعة الجهازية. ولما كانت المخالعة لم تأت على ذكر الأمتعة الجهازية فلا يتناولها الابراء طبقاً للمادة 99 أحوال. وعلى ذلك سار الحكم المطعون فيه.