الحاضنة المتوفى عنها زوجها تعامل بعد انقضاء عدتها معاملة المطلقة في مسألة انتقالها بالولد، فلا يجوز لها إخراج الولد من بلد الولي إلا إذا كان الانتقال إلى وطنٍ لها تم فيه عقد الزواج، ويثبت لوليّ الطفل منع هذا السفر.
المتوفي عنها زوجها كالمطلقة بعد انقضاء عدتها ليس لها أن تنتقل عن بلد الولي إلا إذا كان ما تنتقل عليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه للجد بعد وفاة الأب أن يمنع سفر الحاضنة المناقشة: لما كانت الطاعنة لا تجاول في أن بلدة حمص لم يعقد نكاحها فيها وإن حمص ليست قريبة من محل إقامة الولي إذا لوحظ في ذلك السير على الإقدام حسبما قرره المذهب الحنفي. وكانت المادة 293 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال قالت ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد من بلد أبيه إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه.وكانت المتوفي عنها زوجها هي كالمطلقة بعد انقضاء عدتها. كما أن حق ولاية الجد في هذا الموضوع كحق الأب ذلك أن المذهب الحنفي لم يفرق في الحكم بينهما. وكان ما أوردته الطاعنة في السبت الثالث الفقرة (ب) لم يثر أمام قاضي الموضوع فلا يسمع لأول مرة أمام هذه المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة كان حكمه موافقاً للأصول لا يرد عليه مما أدلت به الطاعنة.