• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال غياب المتهم عن البلاد لا يمنع القانون من تبلیغه قرار الاتهام بواسطة شقيقه المقيم معه في دار واحدة

يجوز تبليغ قرار الاتهام للمتهم الغائب عن البلاد بواسطة شقيقه المقيم معه في دار واحدة، ولا يمنع الغياب عن البلاد من صحة هذا التبليغ إذا تمّ وفق الأصول.

نص الاجتهاد

في حال غياب المتهم عن البلاد لا يمنع القانون من تبلیغه قرار الاتهام بواسطة شقيقه المقيم معه في دار واحدة