يجوز تبليغ قرار الاتهام للمتهم الغائب عن البلاد بواسطة شقيقه المقيم معه في دار واحدة، ولا يمنع الغياب عن البلاد من صحة هذا التبليغ إذا تمّ وفق الأصول.
في حال غياب المتهم عن البلاد لا يمنع القانون من تبلیغه قرار الاتهام بواسطة شقيقه المقيم معه في دار واحدة