• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية من أوجب عليه القانون أو الاتفاق رقابة القاصر أو ناقص الأهلية عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع ما دام حيّاً

كل من يلتزم قانوناً أو اتفاقاً برقابة شخصٍ يحتاج إلى الرقابة بسبب القصر أو الحالة العقلية أو الجسمية يلتزم بتعويض الضرر الذي يسببه هذا الشخص للغير بعمله غير المشروع، بشرط أن يقع الضرر في حياة المسؤول عن الرقابة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول.