كل من يلتزم قانوناً أو اتفاقاً برقابة شخصٍ يحتاج إلى الرقابة بسبب القصر أو الحالة العقلية أو الجسمية يلتزم بتعويض الضرر الذي يسببه هذا الشخص للغير بعمله غير المشروع، بشرط أن يقع الضرر في حياة المسؤول عن الرقابة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول.