خلوّ قرار محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة العامة يعيبه بالبطلان لوجوب اشتمال الحكم عليها وفق أحكام الأصول الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1334 – خلو قرار محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة يبطله. إن خلو القرار الصادر عن محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة العامة يجعله باطلاً لمخالفته أحكام المادة 154 أصول جزائية.