• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة الخصوم ويجوز لهم الاتفاق على سماع الشهادة في موطن الدعوى

الاختصاص المكاني ليس من النظام العام، بل هو دفع شخصي مقرر لمصلحة الأفراد، ويجوز الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه، بما في ذلك الاتفاق على إجراء سماع الشهادة في موضع النزاع.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المكاني شرع لمصلحة الأفراد وليس من النظام العام فإذا اتفق الطرفان على سماع الشهادة في موضوعة جاز سماعها .