الاختصاص المكاني ليس من النظام العام، بل هو دفع شخصي مقرر لمصلحة الأفراد، ويجوز الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه، بما في ذلك الاتفاق على إجراء سماع الشهادة في موضع النزاع.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني شرع لمصلحة الأفراد وليس من النظام العام فإذا اتفق الطرفان على سماع الشهادة في موضوعة جاز سماعها .