• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدم استدعاء التمييز بواسطة محام وإلا كان باطلاً

تقديم استدعاء التمييز بواسطة محامٍ شرطٌ شكليّ لازم لصحة الطعن، فإذا قُدِّم من غير محامٍ كان باطلاً ويُردّ.

نص الاجتهاد

يجب تقديم استدعاء التمييز من قبل محام والا كان باطلا . المناقشة: ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في ٣٠ كانون الثاني ١٩٥٤ وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في 10 شباط ١٩٥٤ وعلى كافة الأوراق المتعلقة بهذه الدعوى وبالمداولة اتخذت القرار الآتي من حيث ان المشترع اخضع في المادة ٢٦ من القرار ٤٨ الصادر في ۱۸/۱/۲۹ قرارات اللجان للطعن بصفة تمييزية لم ينص على اصول خاصة للإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن ومن حيث انه في مثل هذه الحالة يترتب على من يسلك سبيل الطعن لدى محكمة التمييز ان يتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات العامة للتمييز ومن حيث ان المادة ٢٥٣ من هذا القانون توجب تقديم الاستدعاء التمييزي من قبل محام والا كان باطلا ومن حيث ان الجهة المميزة لم توفق عملها على هذه الاحكام بل تقدمت باستدعاء التمييز دون محام فان هذا الاستدعاء يستلزم الرد . لذلك قررت المحكمة بالإجماع رد استدعاء التمييز