• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء بنظر طلب الفرق في الأجر عند التسريح، واستحقاق العامل كامل أجره عن مدة توقيفه إذا كان الاتهام بتدبير من صاحب العمل

إذا نُوزع في استحقاق الفرق بين الأجر الكامل والنسبة المحددة عند التسريح، كان الفصل فيه من اختصاص القضاء. ويستحق العامل كامل أجره عن مدة توقيفه متى ثبت أن اتهامه كان بتدبير من صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان النظر في طلب الفرق بين الراتب الكامل وبين النسبة المئوية المقررة للعامل في حال تسريحه دون موافقة لجنة قضايا التسريح يدخل في اختصاص القضاء لا اللجنة # اذا كان اتهام العامل بجرم بتدبير من صاحب العمل وجب أداء كامل اجوره عن مدة توقيفه ويكفي ان يكون له يد في التسبب بالاتهام .