• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في التدبير المنسوب إلى صاحب العمل أن يكون له يد في التسبب باتهام العامل ولو انتفت نية الإساءة

إذا ورد لفظٌ قانوني مطلق في نطاق الحماية العمالية، وجب حمله على عمومه ما لم يَرِد ما يقيّده. ويكفي لاعتبار صاحب العمل قد دَبَّر الاتهام أن يكون له دورٌ في التسبب به، دون اشتراط سوء النية أو ارتكاب وسيلة غير مشروعة بالمعنى الضيق.

نص الاجتهاد

ان كلمة التدبير الواردة في المادة 67 من قانون العمل الموحد وردت مطلقة لايجوز قصر مفهومها على تلفيق واقعة او تصنيع ادلتها او ما شابه ذلك من عمل غير مشروع بل يكفي ان يكون لصاحب العمل يد في التسبب باتهام العامل بصرف النظر عن وجود سوء النية او عدمه .