العبرة في مسؤولية مراقبة الحدث عن العمل الضار بوقت وقوع الحادث ومن كانت له الرقابة القانونية عليه حينها؛ فإذا وقع الضرر في حياة الوالد كان هو المسؤول، ولا يُسأل الأخ عن واقعة سابقة لم تكن الرقابة إليه وقتها.
المسؤولية على والد الحدث مرتكب العمل الضار إذا وقع الحادث في حياته , ولا يسال عنها اخو الحدث بعد وفاة الوالد وانتقال لرقابة إليه .