لا يجوز للمحكمة أن تثبت التزوير أو تنفيه من تلقاء نفسها بالمعاينة أو الملاحظة الشخصية، بل يجب أن تستند في ذلك إلى الخبرة الفنية المتخصصة متى كانت المسألة محلّ نزاع فنيّاً دقيقاً.
إن التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجوده أو ينقضه من نفسه ويطمئن إلى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك