إذا كان الفصل في الدعوى متوقفاً على مسائل فنية أو علمية محضة، وجب على القاضي أن يستعين بخبير مختص، ولا يملك أن يبني قناعته في هذه المسائل على تقديره الشخصي وحده.
على القاضي أن يستعين بالخبراء في كل علم المناقشة: ليس للقاضي أن يقضي بأمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوي الاختصاص مع غيرهم بل عليه أن يستعين بالخبراء في كل علم التحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم