الاختصاص المكاني للقاضي يقيّده بمباشرة إجراءات التحقيق ضمن نطاقه فقط، وإذا اقتضت المصلحة إجراء تحقيق خارج هذا النطاق وجب اللجوء إلى الإنابة القضائية.
ليس للقاضي أن ينتقل خارج منطقه صلاحياته المكانية لإجراء تحقيق وعليه أن يلجأ إلى الإنابة سواء أكان داخل الأراضي السورية أم خارجها