• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للقاضي أن ينتقل خارج منطقه صلاحياته المكانية لإجراء تحقيق وعليه أن يلجأ إلى الإنابة سواء أكان داخل الأراضي السورية أم خارجها

الاختصاص المكاني للقاضي يقيّده بمباشرة إجراءات التحقيق ضمن نطاقه فقط، وإذا اقتضت المصلحة إجراء تحقيق خارج هذا النطاق وجب اللجوء إلى الإنابة القضائية.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي أن ينتقل خارج منطقه صلاحياته المكانية لإجراء تحقيق وعليه أن يلجأ إلى الإنابة سواء أكان داخل الأراضي السورية أم خارجها