• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية من يتولى رقابة القاصر أو ناقص الأهلية عن التعويض عن الضرر الذي يحدثه للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول

تقوم مسؤولية الولي أو القيم أو كل من يلتزم قانوناً أو اتفاقاً برقابة القاصر أو ناقص الأهلية عن الضرر الذي يُحدثه بعمله غير المشروع، بشرط أن يكون الفعل الضار قد وقع أثناء قيام سلطة الرقابة وفي حياة من تقع عليه هذه المسؤولية.

نص الاجتهاد

يلزم من وقع في حياته من الأولياء أو في ظل سلطته على القاصر ضررة منه بتعويض الضرر الذي أحدثه بعمله غير المشروع المناقشة: ان احكام المادة 174 من القانون المدني تلزم كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ولما كان تبين من تقرير الكشف على الجثة تاريخ 26/4/1966 ومن ضبط الشرطة رقم 102 آن حادث القتل وقع بتاریخ 25/4/1966 وكان ظاهرا من بیان الوفاة المرفق ان والد الحدثين قد توفي بتاريخ 1/7/1966 وهذا يفيد أن حادث القتل وقع في حياته وفي ظل سلطته عليهما ورقابته لهما المقررة قانونا مما يوجب اعتباره هو وحده مسؤولا عن الضرر الذي القاه للغير بعملهما غير المشروع دون اخيهما فارس لأن سلطته عليهما ورقابته لهما لم تكن قائمة بتاريخ وقوع حادث القتل