الحساب الجاري عقدٌ رضائيٌّ يتفق فيه الطرفان على إدخال ما يتبادلان من نقود وأوراق تجارية في حسابٍ واحد، وتُقيد فيه الدفعات المتعاقبة على وجهٍ يجعلها في النهاية لمصلحة الدافع ودَيناً في ذمة القابض.
ان الحساب الجاري يكون بعقد حاصل بين طرفيه يتفقان بمقتضاه على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واسناد تجارية يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض .