موانع الشهادة تُفسَّر تفسيراً حصرياً، فلا يُصار إلى ردّ شهادة الشاهد أو إهمالها بسبب العداوة أو الخصومة مع أحد الخصوم ما لم ترد ضمن الموانع القانونية المحددة.
ان المشرع قد حصر في المادتين 60و61 من قانون البينات موانع الشهادة ولم تدخل العداوة في عدادها وعليه فليس للمحكمة ان تطرح شهادة الشاهد لاحتمال وجود خصومة بينه وبين رب العمل بسبب تسريحه .