إذا ورد نصّ تشريعي بلفظ مطلق شمل جميع المخاطَبين به من الفئة المذكورة ما لم يرد تقييد. ولا يُعمل بالنص الذي يرتّب زيادة في الأجر أو ميزة مالية على نحو رجعي ما لم ينصّ صراحة على ذلك.
ان كلمة المؤسسات الواردة في المرسوم رقم 74 جاءت مطلقة شاملة جميع عمال المؤسسات بانواعها # ان المرسوم رقم 32 لعام 1964 المتعلق بضعف الاجر اليومي للعطل الأسبوعية ليس له مفعول رجعي .