• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل لفظ المؤسسات جميع عمال المؤسسات على اختلاف أنواعها ولا ينسحب أثر مضاعفة أجر العطل الأسبوعية بأثر رجعي

إذا ورد نصّ تشريعي بلفظ مطلق شمل جميع المخاطَبين به من الفئة المذكورة ما لم يرد تقييد. ولا يُعمل بالنص الذي يرتّب زيادة في الأجر أو ميزة مالية على نحو رجعي ما لم ينصّ صراحة على ذلك.

نص الاجتهاد

ان كلمة المؤسسات الواردة في المرسوم رقم 74 جاءت مطلقة شاملة جميع عمال المؤسسات بانواعها # ان المرسوم رقم 32 لعام 1964 المتعلق بضعف الاجر اليومي للعطل الأسبوعية ليس له مفعول رجعي .