لا يُعدّ إغلاق المحل سبباً مُسقِطاً لحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، ولو وقع الإغلاق دون إرادة صاحب العمل.
ان اغلاق المحل ولو بغير إرادة صاحب العمل لايبرر عدم التزامه لمكافأة نهاية الخدمة .