قيام السرقة يقتضي توافر عنصر الاختلاس بغير رضا المالك مع نية تملك المال، فإذا انتفت نية التملك وثبت أن الأخذ كان بنية دفع الثمن فلا تقوم الجريمة.
لا يوجد سرقة الا إذا كان اخذ مال الغير بدون رضاه بنية تملكه اما إذا كان اخذ المال بنية دفع ثمنه فان النية الجرمية لا تكون موجودة .