يتقيد قاضي الإحالة بما يُعرض عليه أصولاً من قرارات وملفات، ولا يملك بحث قرار غير مقدّم إليه وفق الأصول.
لا يحق لقاضي الإحالة أن يبحث في قرار لم يعرض عليه أصولا .