• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على قضاة النيابة العامة التقيد بما ورد في الادعاء الشخصي لجهة انطباق الفعل على قانون العقوبات الاقتصادية ويترك أمر البت في مدى

النيابة العامة ملزمة بالتقيد بالادعاء الشخصي عند إقامة دعوى الحق العام إذا نُسب الفعل إلى قانون العقوبات الاقتصادية، ولا تختص بحسم مدى انطباق هذا القانون على الفعل؛ فهذه المسألة من اختصاص قضاة التحقيق أو المحاكم.

نص الاجتهاد

يتوجب على قضاة النيابة العامة التقيد بما ورد في الادعاء الشخصي لجهة انطباق الفعل على قانون العقوبات الاقتصادية ويترك أمر البت في مدى هذا الانطباق إلى قضاة التحقيق أو قضاة المحاكم المناقشة: لاحظنا أن بعض قضاة النيابة العامة لا يقيم دعوى الحق العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية رغم الادعاء الشخصي المستند إلى أحكام هذا القانون والمقدم من قبل الدولة بحسب مفهومها المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور، وإن إقامة الدعوى بحسب مفهومها المصنص عليه في المادة الأولى من القانون المذكورن وإن إقامة الدعوى من قبل النيابة كان يجري استناداً إلى القوانين الجزائية العامة الأمر الذي كان يؤدي في أغلب الأحيان إلى التخلي عنها لعدم الاختصاص بسبب طابعها الجنائي وانطباقها على قانون العقوبات الاقتصادية وهو أمر كان يؤخر الفصل في الدعاوى رغم أهميتها وطابع العجلة الذي ترتديه مما يفوت الغاية التي هدف اليها الشارع من وراء اقراره لقانون العقوبات الاقتصادية. لذلك نطلب من قضاة النيابة العامة التقيد بما ورد في الادعاء الشخصي لجهة انطباق الفعل على قانون العقوبات الاقتصادية ويترك أمر البت في مدى هذا الانطباق إلى قضاة التحقيق أو قضاة المحاكم، علماً بأن اتباع هذا الأسلوب تحقيقاً للفصل بسرعةن بحث إذا وجد القضاء أن الفعل ينطبق على القوانين الجزائية العادية لا على قانون العقوبات الاقتصادية عمد إلى تطبيقها عليه دون التخلي عنها.