إذا صدر الحكم عن محكمة غير مشكلة وفق القانون، فإن لمحكمة النقض أن تنقضه تلقائياً دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر عن محكمة غير مشكلة وفق القانون المناقشة: ان المادة 33 من الأصول الجزائية قد، اجازت لمحكمة النقض آن تنقض من تلقائها نفسها الحكم المطعون فيه اذا تبين لها أن المحكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون