• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع الأجرة لا يوجب التخلية ما لم تكن محددة المقدار باتفاق أو بحكم قطعي

يشترط للحكم بالتخلية بسبب عدم دفع الأجرة أن تكون الأجرة المستحقة محددة المقدار تحديداً صحيحاً باتفاق أو بحكم قطعي؛ أما تقدير أجر المثل أثناء السير في الدعوى فلا يملأ هذا الشرط ولا ينهض سبباً للتخلية، وإن كان يثبت حق المؤجر بالمطالبة بالأجر المقدر.

نص الاجتهاد

ان الاجرة التي يستوجب عدم دفعها الاخلاء هي الاجرة المعروفة المقدار المعينة باتفاق او بحكم قطعي فاذا لم تكن معينة المقدار على هذه الصورة وامتنع المستأجر عن الدفع رغم تكليفه بطاقة او بإنذار فان امتناعه هذا لا يوجب التخلية وذلك عملا بالفقرة الاولى من المادة 5 من قانون الايجارات وتقدير أجر المثل من قبل خبير أثناء سير الدعوى لا يستكمل هذا النقص ولا يوجب التخلية وان كان يجعل من حق المالك المطالبة بأجر المثل المقدر .