العبرة في الاستفادة من الحماية الإيجارية الخاصة ليست بالصفة الوظيفية المجردة، بل بثبوت الدوام وبأن تكون الرواتب مرصودة في الموازنة العامة أو في ميزانية مرفق عام ملحقة بها، بحسب الحال.
ان الحماية الممنوحة في المادة 6 من قانون الايجارات رقم 111 لعام 1952 للموظفين تبسط على كل موظف دائم ترصد رواتبه في الميزانية العامة وعلى المستخدم الدائم في مرفق عام ترصد رواتبه في ميزانية هذا المرفق الملحقة.