لا تُطالِب المستشفيات المفتوحة لإسعاف المصابين ومداواتهم المصابَ بنفقات التداوي إذا لم يهتدِ إلى الفاعل المسؤول عن الإصابة.
نفقات تداوي إذا لم يهتد المصاب الى الفاعل فإن المستشفيات المفتوحه لإسعاف المصابين ومداواتهم لاتطالبه بالنفقات. قرار رقم (553/660 15/11/1967 م 1967 قا 607)