• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مطالبة المصاب بنفقات التداوي عند جهل الفاعل وتكفل المستشفيات المفتوحة بالإسعاف

لا تُطالِب المستشفيات المفتوحة لإسعاف المصابين ومداواتهم المصابَ بنفقات التداوي إذا لم يهتدِ إلى الفاعل المسؤول عن الإصابة.

نص الاجتهاد

نفقات تداوي إذا لم يهتد المصاب الى الفاعل فإن المستشفيات المفتوحه لإسعاف المصابين ومداواتهم لاتطالبه بالنفقات. قرار رقم (553/660 15/11/1967 م 1967 قا 607)