• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام المستشفيات المفتوحة لإسعاف المصابين ومداواتهم بنفقات العلاج إذا تعذر على المصاب الاهتداء إلى الفاعل

عند عدم معرفة المصاب بالفاعل، لا يجوز مطالبـة المستشفى المفتوح للإسعاف والمداواة بأجور ونفقات علاج المصاب.

نص الاجتهاد

إذا لم يهتد المصاب الى الفاعل فإن المستشفيات المفتوحه لإسعاف المصابين ومداواتهم لاتطالبه بالنفقات