عند عدم معرفة المصاب بالفاعل، لا يجوز مطالبـة المستشفى المفتوح للإسعاف والمداواة بأجور ونفقات علاج المصاب.
إذا لم يهتد المصاب الى الفاعل فإن المستشفيات المفتوحه لإسعاف المصابين ومداواتهم لاتطالبه بالنفقات